العيني
385
البناية شرح الهداية
وقال زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - : هما أمر واحد بمنزلة قوله أنت طالق اليوم وبعد غد . قلنا الطلاق لا يحتمل التأقيت ، والأمر باليد يحتمله ، فيتوقت الأمر بالأول ، ويجعل الثاني أمرا مبتدأ . ولو قال أمرك بيدك اليوم وغدا يدخل الليل في ذلك ، فإن ردت الأمر في يومها لا يبقى الأمر في يدها في الغد ، لأن هذا أمر واحد ؛ لأنه لم يتخلل بين الوقتين المذكورين وقت من جنسهما لم يتناوله الكلام ، وقد يهجم الليل ومجلس المشورة لا ينقطع ، فصار كما إذا قال أمرك بيدك في يومين . وعن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - .